كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٩ - إلحاق ولد الكافر به في النجاسة
و صحيحة عبد اللَّه بن سِنان [١] و غيرها [٢] ممّا وردت في أولاد الكفّار [٣].
و رواية حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب، فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك، فقال
إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار، و هم أحرار، و ولده و متاعه و رقيقه له، و أمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين، إلّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك .. [٤]
إلى آخره.
لما مرّ في نظائره: من أنّ الطفل في بطن امّه ليس من أجزائها [٥].
و استصحاب الكلّي الجامع بين الذاتية و العرضية، قد عرفت ما فيه [٦].
و تنقيح المناط إن لم يرجع إلى السيرة المتقدّمة ممنوع بعد عدم كفر الصغار و عدم نصبهم.
و لا يراد من عدم توليدهم إلّا فاجراً كفّاراً، هو كونهم كذلك لدى الولادة؛ ضرورة عدم كونه فاجراً، بل المراد أنّهم يصيرون كذلك بسوء تربيتهم و تلقيناتهم،
[١] قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث، قال: كفّار .. إلى آخره. الفقيه ٣: ٣١٧/ ١٥٤٤.
[٢] كرواية وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال عليّ (عليه السّلام): أولاد المشركين مع آبائهم في النار .. إلى آخره.
الفقيه ٣: ٣١٧/ ١٥٤٣.
[٣] الحدائق الناضرة ٥: ١٩٨، جواهر الكلام ٦: ٤٤، مستمسك العروة الوثقى ١: ٣٨١.
[٤] تهذيب الأحكام ٦: ١٥١/ ٢٦٢، وسائل الشيعة ١٥: ١١٦، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٤٣، الحديث ١.
[٥] تقدّم في الصفحة ٢٢٣.
[٦] تقدّم في الصفحة ٢٢٤.