كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩ - طهارة أبوال و أرواث الخيل و البغال و الحمير
رواياته [١]، و معه لا مجال للتوقّف فيها. و هي نصّ في المطلوب، فيحمل عليها ما هو ظاهر في وجوب الغسل لو سلّم ذلك.
و عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الدابّة تبول، فيصيب بولها المسجد أو حائطه، أ يصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال
إذا جفّ فلا بأس [٢].
قال في «الوسائل»: «و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله» [٣] فهي صحيحة بالطريق الثاني.
و صحيحته الأُخرى، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة على بولها و روثها، كيف يصنع؟ قال
إن علق به شيء فليغسله، و إن كان جافّاً فلا بأس [٤].
و الظاهر من فرض وقوعه في الأبوال وصولها إليه و تأثّره منها، فحينئذٍ يراد بقوله
إن كان جافّاً
صيرورته جافّاً بعد وصول البول إليه، لا إبداع الشكّ في الوصول أو فرض عدمه؛ فإنّهما خلاف الظاهر منها، تأمّل.
و رواية النخّاس قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّي أُعالج الدوابّ، فربّما
[١] حاشية المدارك، ضمن مدارك الأحكام: ٢٢١، ذيل قوله «و هو مجهول» (ط. حجري)، منتهى المقال ٣: ١٠٦، تنقيح المقال ١: ٣٦٠/ السطر ٢٨.
[٢] قرب الإسناد: ٢٠٥/ ٧٩٤، وسائل الشيعة ٣: ٤١١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩، الحديث ١٨.
[٣] مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٨/ ٣٨٠، وسائل الشيعة ٣: ٤١١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩، ذيل الحديث ١٨.
[٤] مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٠/ ١١٦، وسائل الشيعة ٣: ٤١١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩، الحديث ٢١.