كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٨ - الإعضال الأوّل
بغيره جزماً، و لا تعارض بينها و بين ما دلّ على حرمة العصير المغلي بالنار، و أنّ الاختصاص موجب لمخالفته للواقع نصّاً و فتوى فلا معنى لذكر الثلثين فيها؛ لأنّها بصدد بيان غاية الحلّية، لا غاية الحرمة كما هو واضح.
و منه يظهر الحال في روايته الأُخرى قال: سألته عن شرب العصير، قال
تشرب ما لم يغلِ، فإذا غلى فلا تشربه.
قلت: أيّ شيء الغليان؟ قال
القلب [١]..
نّها أيضاً بيان غاية الحلّية صدراً و ذيلًا، فلا معنى لذكر التثليث فيها.
و أمّا موثقة ذَريح- قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول
إذا نشّ العصير أو غلى حرم [٢]
فهي كالنصّ في خلاف دعواه، و لهذا تشبّث بدعوى اخرى: و هي أنّ الرواية في النسخ المصحّحة من «الكافي» بالواو، و في «التهذيب»
أو
بدلها.
قال: «و الأوّل أصحّ؛ لأضبطية «الكافي» و أنّه لا وجه لجعل النشيش- و هو الصوت الحاصل بالغليان مقابلًا له، إلّا على وجه راجع إلى عدم المقابلة» [٣]، انتهى.
و فيه: أنّ الرواية على ما هو الموجود في كتب الأخبار و الفقه و اللغة ك «المرآة»، و «الوسائل»، و «الحدائق»، و «الجواهر»، و «المستند»، و «طهارة الشيخ»، و «مصباح الفقيه»، و «مجمع البحرين» إنّما هي ب
أو
لا بالواو [٤]، و لم
[١] الكافي ٦: ٤١٩/ ٣، وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٧، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣، الحديث ٣.
[٢] الكافي ٦: ٤١٩/ ٤، وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٧، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣، الحديث ٤.
[٣] إفاضة القدير: ٤.
[٤] مرآة العقول ٢٢: ٢٨٢/ ٤، وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٧، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣، الحديث ٤، الحدائق الناضرة ٥: ١٢٧، جواهر الكلام ٦: ١٩، مستند الشيعة ١٥: ١٧٤، الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٣٦٥/ السطر ٣٢، لم نجدها في مصباح الفقيه، مجمع البحرين ٤: ١٥٤.