كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٥ - طهارة المسكر الجامد بالأصالة
طهارة المسكر الجامد بالأصالة
ثمّ إنّ مقتضى الأصل طهارة المسكر الجامد بالأصالة و إن صار مائعاً بالعرض، كما نصّ عليها في محكي «التذكرة»، و «الذكرى»، و «جامع المقاصد»، و «الروض»، و «المسالك»، و «المدارك»، و «الذخيرة» [١].
بل عن الأخير: «أنّ الحكم بنجاسة المسكرات مخصوص عند الأصحاب بما هو مائع بالأصالة». و عن «المدارك»: «أنّ الحكم به مقطوع به في كلام الأصحاب».
بل عن «الدلائل» نقل الإجماع عليه [٢]. و عن «الحدائق» اتفاق كلّهم عليه [٣]. و عن «شرح الدروس» عدم ظهور الخلاف فيه [٤].
و قد يتوهّم شمول بعض الروايات الدالّة على النجاسة له أيضاً [٥]، كعموم التنزيل في الرواية المتقدّمة [٦]، و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
كلّ مسكر حرام، و كلّ مسكر خمر [٧] ..
إلى غير ذلك.
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٦٥، ذكرى الشيعة ١: ١١٨، جامع المقاصد ١: ١٦١، روض الجنان: ١٦٣/ السطر ٢٧، مسالك الأفهام ١: ١٢٢، مدارك الأحكام ٢: ٢٨٩، ذخيرة المعاد: ١٥٤/ السطر ٣٩.
[٢] انظر مفتاح الكرامة ١: ١٣٩/ السطر ٢٧.
[٣] الحدائق الناضرة ٥: ١١٧.
[٤] مشارق الشموس: ٣٣٥/ السطر الأخير.
[٥] مشارق الشموس: ٣٣٥/ السطر الأخير، مستمسك العروة الوثقى ١: ٤٠٤.
[٦] تقدّمت في الصفحة ٢٦١.
[٧] تقدّم في الصفحة ٢٥٩.