كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٣ - الاستدلال على طهارة الخمر بالروايات و ردّه
أشمّه [١]
، و النهي عن الانتفاع بها [٢]، و تحريم الأكل على مائدة تشرب عليها الخمر [٣]، و النهي عن الجلوس عند شرّاب الخمر [٤]، و عن الصلاة في بيت فيه خمر [٥]، و عن الظروف التي يصنع فيها الخمر [٦]، و عن التداوي بها [٧] .. إلى غير ذلك [٨] ينقدح في الأذهان عدم جواز التطيّب بها، بل و سائر الانتفاعات. بل لعلّه تنقدح فيها شبهة جواز مسّها و لمسها، و لبس الثوب الذي أصابها.
و عليه لا يبقى لمثل قوله (عليه السّلام)
لا بأس
ظهور في الطهارة مع قرب احتمال نفي الحرمة النفسية، فإذن فرق بين الخمر و المسكر، و بين سائر الموارد ممّا لا يحتمل الحرمة النفسية احتمالًا معتدّاً به، حيث يقال فيها: بظهور
[١] وسائل الشيعة ٢٥: ٣٤٥، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٠، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٢٥: ٢٨٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ١، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧٤، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٤٧٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٨، الحديث ٧.
[٦] وسائل الشيعة ٢٥: ٣٥٧، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٥، الحديث ١.
[٧] وسائل الشيعة ٢٥: ٣٤٣، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٠، الحديث ١.
[٨] مثل تحريم الاكتحال بالخمر، راجع وسائل الشيعة ٢٥: ٣٤٩، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢١.