كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٧ - طهارة الدم المتخلّف في الحيوان
ذي نفس [١]، و من ذلك ربّما توهن دعوى إجماع «الخلاف».
و لعلّ مراد القاضي في محكيّ «المهذب» من «أنّه الذي يقتضيه المذهب» [٢] ظاهر الأدلّة.
لكن مع ذلك الأحوط نجاستها، بل لا تخلو من ترجيح.
و أمّا العلقة في البيضة، فغير معلومة الشمول لإجماع «الخلاف» بل الظاهر عدم إطلاق «العلقة» عليها حقيقة، و لا أقلّ من انصرافها عنها، فالأقوى طهارتها.
طهارة الدم المتخلّف في الحيوان
كما أنّ الحكم بطهارة الدم المتخلّف، لا يحتاج إلى إقامة برهان بعد قصور الأدلّة اللفظية عن إثبات نجاسة مطلق دم ذي النفس، و عدم دليل آخر على نجاسته و إن قام الدليل على طهارته.
كما عن «المختلف» و «كنز العرفان» و «الحدائق» و «آيات الجواد» دعوى الإجماع عليها [٣] و إن كان في معقد بعضها قيد.
و عن المجلسي و صاحب «كشف اللثام» و «الذخيرة» و «الكفاية» عدم الخلاف فيها [٤].
[١] المعتبر ١: ٤٢٢، تذكرة الفقهاء ١: ٥٧، جامع المقاصد ١: ١٦٧.
[٢] القول لابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٤: ٢٢٢، و قد نسب إلى المهذّب في مفتاح الكرامة ١: ١٣٨/ السطر ٧.
[٣] مختلف الشيعة ١: ٣١٥، كنز العرفان ٢: ٣٠٠، الحدائق الناضرة ٥: ٤٥، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ٤: ١٥١.
[٤] بحار الأنوار ٧٧: ٨٦، كشف اللثام ١: ٤٠٧، ذخيرة المعاد: ١٤٩/ السطر ١٤، كفاية الأحكام: ١٢/ السطر ٣.