كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧ - البول و الغائط
البول و الغائط
الأوّل و الثاني: البول و الغائط من كلّ حيوان غير مأكول ذي نفس سائلة، فما لا يصدق عليه عنوانهما ليس بنجس، كالحبّ الخارج من الحيوان إذا لم يصدق عليه «العَذِرة» و لو فرض الخروج عن صدق عنوانه الذاتي أيضاً، فضلًا عمّا إذا صدق عليه و إن زالت صلابته و قوّة نبته. فما عن «المنتهى» من الحكم بنجاسته إذا زالت صلابته [١] غير وجيه.
و قد حكي الإجماع على نجاستهما مع القيدين عن «الخلاف» و «الغنية» و «المعتبر» و «المنتهى» و «التذكرة» و «كشف الالتباس» و «المدارك» و «الدلائل» و «الذخيرة» [٢]. و عن «الناصريات» و «الروض» و «المدارك» و «الذخيرة» نقل الإجماع على عدم الفرق بين الأرواث و الأبوال [٣]، و لعلّه هو العمدة في
[١] منتهى المطلب ١: ١٦١/ السطر ١٧.
[٢] انظر مفتاح الكرامة ١: ١٣٦/ السطر ٩، الخلاف ١: ٤٨٧، غنية النزوع ١: ٤٠، المعتبر ١: ٤١٠، منتهى المطلب ١: ١٥٩/ السطر ١٨، تذكرة الفقهاء ١: ٤٩، كشف الالتباس: ٢٠٨/ السطر الأول (مخطوط)، مدارك الأحكام ٢: ٢٥٨، ذخيرة المعاد: ١٤٥/ السطر ١٥.
[٣] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٢١٦/ السطر ٣٦، روض الجنان: ١٦٢/ السطر ١٢، مدارك الأحكام ٢: ٢٥٩، ذخيرة المعاد: ١٤٥/ السطر ٢٠.