كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٧ - طهارة اللبن في ضرع الميتة
و لو نوقش فيه فلا أقلّ من كونها معتمدة عنده، و مجزوماً بها، سيّما مع ما في أوّل «الفقيه» من الضمان [١].
مضافاً إلى أنّ المحكيّ عن العلّامة تصحيح بعض روايات ابن مسلم إلى الصدوق، و عليّ بن أحمد فيه [٢].
و قيل: «إنّ الصدوق كثيراً ما يذكره مترضّياً عنه، و مترحّماً عليه» [٣].
و عن المجلسي الأوّل توثيق أبيه؛ مستنداً إلى اعتماد الصدوق عليه في كثير من الروايات [٤].
و عن الفاضل الخراساني تصحيح خبرهما في سنده، و جعلهما من مشايخ الإجازة [٥].
و الظاهر أنّ لصحيحة حريز إطلاقاً. و لا يكون ذيلها قرينة على عدمه لو لم يكن مؤكّداً له؛ فإنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام)
و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه
، هو ذكر أحد شقّي المذكور في الصدر، فكأنّه قال: «كلّ ما يفصل من الدابّة ذكيّ ذاتاً، لكن إذا أخذت من الميّت اغسله؛ لنجاسته العرضيّة».
و أغرب من جميع ذلك المناقشة في صحيحة زرارة بمجرّد اشتمالها على
[١] الفقيه ١: ٣.
[٢] انظر تعليقات على منهج المقال، المحقّق الوحيد البهبهاني: ٢٢٥، منتهى المقال ٤: ٣٣٨، مختلف الشيعة ١: ١٤٥ و ٤: ٩٤ و ١٠٦.
[٣] انظر تعليقات على منهج المقال، المحقّق الوحيد البهبهاني: ٢٢٥، منتهى المقال ٤: ٣٣٨، التوحيد: ٩٩/ ٦، الخصال: ٩٨/ ٤٨، و: ١٠٢/ ٥٩.
[٤] روضة المتّقين ١٤: ٢٥٥.
[٥] ذخيرة المعاد: ٣٩/ السطر ٢٩.