كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٥ - طهارة اللبن في ضرع الميتة
في الخروج عن القاعدة. مع أنّها مخصوصة بالشاة، و لم يقل أحد بالاختصاص.
خصوصاً مع ما عن الحلّي: «أنّه نجس بغير خلاف عند المحصّلين من أصحابنا؛ لأنّه مائع في ميتة ملامس لها» قال: «و ما أورده شيخنا في «نهايته» [١] رواية شاذّة مخالفة لأُصول المذهب، و لا يعضدها كتاب و سنّة مقطوعة بها، و لا إجماع» [٢].
و دعوى العلّامة الشهرة على النجاسة [٣]. سيّما مع اعتضادها برواية وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)
أنّ عليّاً (عليه السّلام) سئل عن شاة ماتت، فحلب منها لبن، فقال عليّ (عليه السّلام): ذلك الحرام محضاً [٤].
و روايةِ الفتح بن يزيد، عن أبي الحسن (عليه السّلام) و فيها
و كلّ ما كان من السخال: الصوف و إن جزّ، و الشعر و الوبر و الإنفحة و القرن، و لا يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللَّه [٥].
و روايةِ يونس، عنهم (عليهم السّلام) قالوا
خمسة أشياء ذكية .. [٦]
و لم يعدّ اللبن منها. لكن مع ذلك الأقوى هو الطهارة. و المناقشة في تلك الروايات المعمول بها، المعوّل عليها قديماً و حديثاً في غاية الفساد و الضعف.
[١] النهاية: ٥٨٥.
[٢] السرائر ٣: ١١٢.
[٣] تقدّمت في الصفحة ١٥٣.
[٤] تهذيب الأحكام ٩: ٧٦/ ٣٢٥، وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٣، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ١١.
[٥] الكافي ٦: ٢٥٨/ ٦، وسائل الشيعة ٢٤: ١٨١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ٧.
[٦] تقدّمت في الصفحة ١٤١.