موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٤ - الاستدلال بصحيحة أبي ولّاد على اعتبار قيمة يوم التلف
فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك».
فقلت: إنّي كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني.
فقال: «إنّما رضي بها وحلّلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور و الظلم، ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حلٍّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك».
قال أبو ولّاد: فلمّا انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري، فأخبرته بما أفتاني به أبو عبداللَّه عليه السلام، وقلت له: ما شئت حتّى اعطيكه؟
فقال: قد حبّبت إليّ جعفر بن محمّد عليهما السلام، ووقع في قلبي له التفضيل، وأنت في حلٍّ، و إن أحببت أن أردّ عليك الذي أخذته منك فعلت [١].
و قد اختلفت نسخ الحديث، ففي «الوسائل» و «مرآة العقول» نقلها كما نقلتها بتنكير «البغل» في كلام أبي عبداللَّه عليه السلام في ضمان الكراء وضمان البغل [٢].
وفي «الوافي» عن «الكافي» و «التهذيب» نقله معرّفاً باللام في جميع الموارد [٣].
وفي غصب «الوسائل» نقله منكّراً في بعض الموارد، ومعرّفاً في بعض [٤].
[١] الكافي ٥: ٢٩٠/ ٦؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢١٥/ ٩٤٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٩: ١١٩، كتاب الإجارة، الباب ١٧، الحديث ١؛ مرآة العقول ١٩: ٣٩١/ ٦.
[٣] الوافي ١٨: ٩٣١/ ٦.
[٤] وسائل الشيعة ٢٥: ٣٩٠، كتاب الغصب، الباب ٧، الحديث ١.