موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩ - أسدّ التعاريف تعريف المصباح
و أمّا فيما إذا كان العوض سقوطاً، فقد تقدّم عدم صدق «البيع» عليه [١].
نعم: يرد عليه نحو الشراء من الزكوات كما تقدّم [٢].
و أمّا تعريفه بما ذكر فلا يوافق العرف و اللغة، ويرد عليه من النقض إلى ما شاء اللَّه، كجعل شيءٍ بإزاء شيءٍ مكاناً، وكالجعالة، والطلاق خلعاً ومباراةً، والإجارة، والهبة غير المجّانية، والصلح، وكذلك جعل اللَّه الثواب مقابل العمل ...
إلى غير ذلك.
والعجب منه حيث قال: هذا المسلك و إن كان غير معروف ولا مألوف، إلّاأنّ المتّبع هو البرهان [٣].
وفيه: أنّ كون ما ذكر خلاف المعروف و المألوف لدى العقلاء جميعاً، أقوى دليل على بطلانه؛ فإنّ البيع من المعاني العرفية الاعتبارية، ولا سبيل للبرهان فيه إن كان مراده البرهان الاصطلاحي، ولو أراد أنّ معناه عرفاً ولدى العقلاء ذلك، فلا معنى لعدم معروفيته ومألوفيته، مع أنّ ما ذكر ليس معناه العرفي والعقلائي جزماً.
أسدّ التعاريف تعريف المصباح
والظاهر أنّ أسدّ التعاريف هو ما حكي عن «المصباح» أيمبادلة مال بمال [٤]
[١] تقدّم في الصفحة ٥٥.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٩ و ٢٧- ٢٨ و ٤٦.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٦٦.
[٤] المصباح المنير: ٦٩.