موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٦ - الرابعة حكم الشكّ في فراغ الذمّة بدفع ما سقط عن المالية
فيحتمل أن يكون المراد أنّها حين استقراضه كانت ساقطة ولم يعلم المستقرض، ولهذا لم يأت بلفظة «فاء» فتكون جملة «وسقطت ...» إلى آخرها، جملة حالية للاستقراض، وعدم التصدير بلفظة «قد» سهل، فيكون الحكم فيها على موضوع ثالث، و هو الاستقراض في حال السقوط.
و إن شئت قلت: إنّ صحيحة يونس الاولى صريحة في مفادها، و هو التفصيل بين الرواج وغيره، و هذه الصحيحة لها ظهور ضعيف قابل للحمل عرفاً على ما ذكر، فيحمل عليه جمعاً، فيرتفع التعارض بينهما.
و أمّا سائر الجموع- كما عن الصدوق و الشيخ [١]، وما أفاده بعض الأعاظم [٢] قدّست أسرارهم- فغير وجيهة فراجع.
الرابعة: حكم الشكّ في فراغ الذمّة بدفع ما سقط عن المالية
لو شككنا في الخروج عن العهدة بأداء ما سقط عن المالية، فتارةً: يفرض بقاء العين وسقوطها عن المالية، واخرى: تلفها.
وعلى الثاني تارةً: مع البناء على بقاء العين على العهدة إلى زمان التدارك، واخرى: مع البناء على وقوع المثل عليها بتلف العين إلى زمانه، وثالثة: مع البناء على انقلاب العين أو المثل إلى القيمة عند التعذّر.
فعلى الأوّل: لو دفع العين مع سقوطها عن القيمة، وشكّ في الخروج عن
[١] الفقيه ٣: ١١٨/ ٥٠٤؛ الاستبصار ٣: ١٠٠/ ٣٤٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٠٧، كتابالتجارة، أبواب الصرف، الباب ٢٠، الحديث ٣.
[٢] منية الطالب ١: ٣١٦.