موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦ - تعريف الشيخ الأعظم وردّه
تعريف البيع
إذا عرفت ما تقدّم فاعلم: أنّه قد عرّف البيع بتعاريف عديدة [١]، لا داعي لنقلها وتضعيفها، إلّاما أفاده المحقّقون المتأخّرون.
تعريف الشيخ الأعظم وردّه
فقد عرّفه الشيخ الأعظم بعد الإشكال في سائر التعاريف: ب «إنشاء تمليك عين بمال» [٢].
و هو قريب ممّا عرّفه بحر العلوم- على ما حكي عنه- بأ نّه: «إنشاء تمليك العين بعوض على وجه التراضي» [٣].
نعم، يرد على الثاني ما لا يرد على الأوّل، و هو أنّ مقتضى إطلاقه جواز جعل العوض ممّا ليس بمال، و قد تقدّم [٤] اعتباره في ماهية البيع عرفاً.
وكذا يرد عليه: إخلال زيادة قيد «التراضي» بالمقصود؛ لعدم اعتباره في مفهوم البيع عرفاً بلا شبهة.
ويرد عليهما: أنّ الإنشاء غير البيع؛ فإنّ حقيقته نفس التبديل لا إنشاؤه، وكذا لا يعتبر فيه التمليك، وكذا لا يعتبر أن يكون المعوّض عيناً كما تقدّم [٥].
[١] انظر مفتاح الكرامة ١٢: ٤٧٥؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ١٠.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ١١.
[٣] انظر مفتاح الكرامة ١٢: ٤٨٢؛ جواهر الكلام ٢٢: ٢٠٥- ٢٠٦.
[٤] تقدّم في الصفحة ٢٨.
[٥] تقدّم في الصفحة ٢٢- ٢٦.