موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٣ - صور زيادة قيمة المثل
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد/ فيما لم يوجد المثل إلّابأكثر من ثمن المثل
الأمر الخامس في حكم ما إذا لم يوجد المثل إلّابأكثر من ثمن المثل
صور زيادة قيمة المثل
حكي عن «القواعد»: أنّه لو لم يوجد المثل إلّابأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردّد [١]، انتهى.
أقول: الأولى توسعة دائرة البحث بأن يقال: إنّ زيادة قيمة المثل عن قيمة التالف يوم التلف، تارةً: تكون لزيادة القيمة السوقية، مع عدم تعذّر المثل وندرته، بل مع كثرته زادت القيمة السوقية لجهات.
واخرى: لطريان الإعواز عليه، مع كونه مثلياً شائعاً زمان التلف، كما لو عرض على بعض الحبوب إعواز وغلت قيمته، ولكن كان مورد الرغبة، و هذه الصورة أيضاً من الزيادة السوقية.
وثالثة: ما إذا طرأ الإعواز مع عدم الرغبة وعدم زيادة القيمة السوقية، لكن المالك لا يرضى إلّابزيادة على قيمة المثل.
[١] قواعد الأحكام ٢: ٢٢٨؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٢٢٢.