موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٢ - مختار المحقّق النائيني في هذه الصورة ونقده
ومنها: أنّ ما قاله من بقاء المالية على الذمّة غير متقدّرة بمقدار من القيمة، ثمّ التجأ إلى جعل بعض الأوصاف أو الخواصّ عبارةً عن مالية الشيء، مع أنّهما مناط المالية لا نفسها لا يخفى ما فيه.
ومنها: أنّ الأمر الأوّل لو تمّ لكان كافياً للاستصحاب؛ للكشف عن تعلّق بعض أوصاف العين وخصوصياتها بالذمّة، فيستصحب بقاؤها بعد التلف، ومقتضاه أصالة المثلية، والأمر الثاني أيضاً لا يخلو من دخالة ما في بعض الصور، فلم يكن احتياج إلى الأمر الثالث المخلّ بالمبنى.
لكن تمامية الأمر الأوّل تتوقّف على ثبوت شهرة اخرى على جريان الربا في الصلح، وعلى ثبوت أنّ مبنى المشهور تعلّق الذهب و الفضّة في القيميات بالذمّة، ومع احتمال أن يكون بناؤهم، أو بناء بعضهم المخلّ بالشهرة، على أنّ المالية الاعتبارية و القيمة الجامعة الاعتبارية- ولو بما لا تنطبق إلّاعلى الأثمان- تتعلّق بها، لا يستكشف بالشهرة المذكورة ما أراده؛ لعدم جريان الربا في مثل هذه المالية، بل لا بدّ أيضاً من إثبات أنّ الأثمان في جميع أعصار أهل الفتوى كانت منحصرة في النقدين، فتدبّر.