موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٠ - تأسيس الأصل على القول بالملك
وبقاء المقبوض في يد الطرف آناً ما بعد المعاملة بمنزلة الشرط.
فتحصّل من ذلك: أنّه كلّ ما يمكن إيقاعه بالمعاطاة تصحّ فيه، إلّاأن يدلّ دليل على عدم جريانها فيه.
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة
وموضوع البحث فيها إنّما هو بعد البناء على عدم لزومها في الجملة، سواء قلنا بالملك أم الإباحة.
تأسيس الأصل على القول بالملك
أمّا على القول بالملك: فالأصل فيها اللزوم بالأدلّة المتقدّمة؛ لما قرّر في محلّه من جواز التمسّك بإطلاق مثل: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فيما عدا مورد تيقّن الخروج [١].
ومحصّله: أنّ لمثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ- مضافاً إلى عمومه الأفرادي- إطلاقاً يستفاد منه ومن مقدّمات حكمة قرّرها المحقّق الكركي؛ من لزوم اللغوية [٢]، وتبعه غيره [٣]، استمرار الحكم.
فقوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ- عموماً وإطلاقاً- بمنزلة قوله: «أوفوا بكلّ عقد
[١] الاستصحاب، الإمام الخميني قدس سره: ٢١٤.
[٢] جامع المقاصد ٤: ٣٨.
[٣] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٥٣٥.