موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٠ - استدلال الشيخ الأعظم بأدلّة الاستئمان
فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟
فقال: «ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً» [١] رواها في «الكافي» [٢].
وفي «التهذيب» [٣] بسند كالصحيح [٤] عنه عليه السلام.
ونحوها أو قريب منها روايات اخر في الإعارة [٥]، والإجارة [٦]، وغيرهما [٧]، بدعوى أنّ ذيلها بمنزلة التعليل، فيفهم منه أنّ كلّ أمين لا غرم عليه، سواء كان الاستئمان في العقد الفاسد أو الصحيح، وسواء كان المدفوع بعنوان الأمانة أو ما يفيد معناها ولو بالحمل الشائع. وبدعوى أنّ التسليم في باب الإجارة، والمضاربة، ونحوهما يكون من قبيل جعل العين أمانة.
وبالجملة: إذا استأمن الرجل غيره بأيّ نحو كان، لا يكون ضامناً.
[١] نقلها الشيخ الحرّ، عن الكليني مرسلة في وسائل الشيعة ١٩: ٨٠، كتاب الوديعة، الباب ٤، الحديث ٥.
[٢] الكافي ٥: ٢٣٨/ ٤، رواها عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن ابن علي، عن أبان، عن [محمّد]، عن أبي جعفر عليه السلام.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ١٨٤/ ٨١٢، رواها بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام.
[٤] التعبير به لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان.
انظر رجال النجاشي: ١٣/ ٨؛ اختيار معرفة الرجال: ٣٥٢/ ٦٦٠، و: ٣٧٥/ ٧٠٥؛ تنقيح المقال ١: ٥/ السطر ٣٤.
[٥] راجع وسائل الشيعة ١٩: ٩٢، كتاب العارية، الباب ١، الحديث ٣.
[٦] راجع وسائل الشيعة ١٩: ١٣٩، كتاب الإجارة، الباب ٢٨، الحديث ١.
[٧] راجع وسائل الشيعة ٢١: ٤٦٩، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٨٠، الحديث ١.