موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٨ - مقتضى الأخبار ضمان الأشياء بالقيمة حتّى في المثلي
مقتضى الأخبار ضمان الأشياء بالقيمة حتّى في المثلي
نعم، يمكن استفادة لزوم الغرامة بالقيمة في مطلق الضمانات من بعض روايات الرهن، كموثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم، و هو يساوي ثلاث مائة درهم فيهلك، أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم؟
قال: «نعم؛ لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيّعه».
قلت: فهلك نصف الرهن؟ قال: «على حساب ذلك».
قلت: فيترادّان الفضل؟ قال: «نعم» [١].
ورواها الصدوق، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، نحوها إلّاأنّه قال: «فيهلكه» [٢].
يظهر منها بترك الاستفصال، أنّ الرهن سواء كان مثلياً أم قيمياً، وسواء كان المثل متعذّراً أم لا، أو وجد للقيمي مثل أم لا، إذا هلك بتفريط منه مضمون بالقيمة؛ لأنّ سقوط مائة درهم دليل على أنّ الضمان بالقيمة، وإلّا فلا وجه للسقوط، كما أنّ لزوم تأدية مائتي درهم، دليل على أنّ الدراهم على عهدته في المثلي و القيمي مطلقاً.
ويظهر من التعليل أنّ إتلاف مال الغير مطلقاً بل التلف تحت يده تفريطاً
[١] الكافي ٥: ٢٣٤/ ٩؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٧٢/ ٧٦٣؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٩١، كتاب الرهن، الباب ٧، الحديث ٢.
[٢] الفقيه ٣: ١٩٩/ ٩٠٤.