موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧١ - حكم تلف العينين أو إحداهما على القول بالملك
مستمرّاً» أييكون وجوب الوفاء به مستمرّاً.
و هذا الإطلاق متفرّع على العموم؛ فإنّ حكم العامّ موضوع الإطلاق، ولازم التفرّع أنّ تخصيص العامّ رافع لموضوع الإطلاق، لا مخالف لأصالة الإطلاق، وتقييد الإطلاق لا يوجب تخصيص العموم، فمع الشكّ في خروج فرد من العامّ، يكون المرجع لرفعه أصالة العموم.
ومع الشكّ في خروج فرد في قطعة من الزمان، يكون المرجع أصالة الإطلاق لا العموم.
ومع الشكّ في الأقلّ و الأكثر من خروج القطعات، يدفع الشكّ في الزائد بأصالة الإطلاق.
حكم تلف العينين أو إحداهما على القول بالملك
ففي المقام لمّا قام الإجماع فرضاً [١] على عدم لزوم المعاطاة، والمتيقّن منه عدم لزومها ما دام بقاء العينين، لا يكون الإجماع مخصّصاً للعموم، بل مقيّداً للإطلاق، وفي مقدار الزائد من المتيقّن تكون أصالة الإطلاق رافعة للشكّ.
فما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره هاهنا [٢]، موافق للتحقيق و إن لم يذكر وجهه، و أمّا ما ذكره في الخيارات [٣] فمنظور فيه و التفصيل يطلب من مظانّه [٤].
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥٦.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٩٦.
[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٠٧.
[٤] يأتي في الجزء الرابع: ٥٥٧- ٥٥٩ وما بعدها؛ الاستصحاب، الإمام الخميني قدس سره: ٢١٨- ٢١٩.