موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٢ - التمسّك بروايات اخر لاعتبار اللفظ
نعم، لو كان غرضه السؤال عن صحّة نيّة كون الثلث للبذر، كان المناسب في الجواب حصر المحرّم في اللفظ، على إشكال فيه أيضاً، و أمّا المناسب لشبهته فبيان أنّ الشرط محرّم، و هو لا يناسب الحصر.
التمسّك بروايات اخر لاعتبار اللفظ
وربّما يتمسّك بروايات اخر لاعتبار اللفظ، لا دلالة في شيء منها بوجه، بل ولا إشعار فيها لذلك:
منها: ما تمسّك بها الشيخ الأعظم قدس سره، وادّعى إشعارها به [١]، كرواية يحيى ابن الحجّاج الموثّقة على احتمال غير بعيد [٢]، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قال لي: اشترِ هذا الثوب و هذه الدابّة وبعنيها، اربحك فيها كذا وكذا.
قال: «لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها» [٣].
قال الشيخ: إنّ الظاهر أنّ المراد من مواجبة البيع ليس مجرّد إعطاء العين للمشتري [٤]، انتهى.
و هو حقّ، لكن لا يفيده شيئاً، ولا يوجب إشعارها باعتبار اللفظ؛ لأنّ
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٦٤ و ٦٥.
[٢] ليس في السند من يتأمّل فيه إلّامحمّد بن عيسى بن عبيد و هو ثقة عند المصنّف، فلذاعبّر عن هذه الرواية في الصفحة ٣٩٦ من الجزء الثاني ب «صحيحة يحيى بن الحجّاج».
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٥٨/ ٢٥٠؛ وسائل الشيعة ١٨: ٥٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٨، الحديث ١٣.
[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٦٥.