موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢١ - التمسّك بحديث «إنّما يحلّل الكلام »
الخاصّ؛ أيبيع ما ليس عنده، فكأ نّه قال: «لمّا لم يقع البيع الخاصّ لا بأس بأخذ الربح؛ فإنّ البيع بعد الشراء، وما فيه بأس هو البيع قبل الشراء، وأخذ الربح، ثمّ الشراء» فعليه لا تكون الرواية دالّة على حصر المحلّل و المحرّم في اللفظ.
ويشهد لما ذكر بعض الروايات في باب بيع ما ليس عنده، كصحيحة منصور [١] وغيرها [٢].
هذا، ولكن سيأتي التحقيق في مفاد الحديث صدراً وذيلًا في الفضولي [٣]، فانتظر.
ثمّ إنّ في دلالة «إنّما» على الحصر كلاماً وإشكالًا، تعرّضنا له في مقامه [٤].
و أمّا صحيحة الحلبي ونحوها، فظاهرها أنّ شبهة السائل كانت في جواز اشتراط الثلث للبذر، والثلث للبقر، من غير نظر إلى كون الاشتراط باللفظ أو بغيره، فتكون العناية في الجواب بمحرّمية الشرط الكذائي، لا عدم كون غير اللفظ محرّماً، فهي قرينة على أنّ المراد ب «الكلام» هو الكلام الخاصّ؛ أي الاشتراط.
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٥٠/ ٢١٨؛ وسائل الشيعة ١٨: ٥٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٨، الحديث ٦.
[٢] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٥٠ و ٥١، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٨، الحديث ٧ و ٨.
[٣] يأتي في الجزء الثاني: ٣٩٣.
[٤] لم نعثر عليه في كتبه الاصولية وغيرها.