تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٢ - مسألة ٨ كلّ فحش نحو «يا ديّوث» أو تعريض بما يكرهه المواجه و لم يفد القذف في عرفه و لغته، يثبت به التعزير لا الحدّ
أبي العلاء، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إنّ رجلًا لقي رجلًا على عهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال: إنّ هذا افترى عليَّ، قال: و ما قال لك؟ قال: إنّه احتلم بأمّ الآخر، قال: إنّ في العدل إن شئت جلدت ظلّه، فإنّ الحلم إنّما هو مثل الظلّ، و لكنّا سنوجعه ضرباً وجيعاً حتّى لا يؤذي المسلمين، فضربه ضرباً وجيعاً [١] و منه أيضاً ما ورد فيمن قال لرجل: أنت خبيث أو خنزير، و هي رواية جرّاح المدائني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا قال الرجل: أنت خبيث (خنث خ ل) أو أنت خنزير، فليس فيه حدّ، و لكن فيه موعظة و بعض العقوبة [٢] و من القسم الأوّل رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر، و أكل لحمه معصية، و حرمة ماله كحرمة دمه [٣] و منه أيضاً رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة [٤] و رواية معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: قال اللَّه عزّ و جل: ليأذن بحربٍ منّي من أذلّ عبدي المؤمن، و ليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن [٥] و مثلها رواية هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: قال اللَّه عزّ و جل:
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٥٨، أبواب حدّ القذف ب ٢٤ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٥٢، أبواب حدّ القذف ب ١٩ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ٨/ ٦١٠، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب ١٥٨ ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ٨/ ٦١١، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب ١٥٨ ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة: ٨/ ٥٩٠، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب ١٤٧ ح ١.