تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠ - الفصل الأوّل في حدّ الزنا
ثانيتهما: رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحافٍ واحد، فقال ذوا محرم؟ فقال: لا. قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: «يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً» إلى أن قال: قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحافٍ؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: «تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً» [٢] الحديث، و من الواضح عدم دلالة شيء منهما على كون المقدّر المذكور فيهما تعزيراً لو لم نقل بإشعار الاولى بكونه حدّا، كما لا يخفى.
و أمّا الموضع الرابع: فالرواية الواردة فيه هي رواية ابن سنان يعني عبد اللَّه و غيره، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: «عليها المهر و تضرب الحدّ» [٣].
و مرسلة الصدوق قال: و في خبر آخر تضرب ثمانين [٤].
و رواية ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قضى بذلك و قال: «تجلد ثمانين» [٥].
و رواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: قال: «عليها مهرها و تجلد ثمانين» [٦].
و أنت خبير بعدم دلالة شيء منها على كون المقدّر المذكور تعزيراً، بل الرواية
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٧، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٢١.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٠٩، أبواب حدّ الزنا ب ٣٩ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٠٩، أبواب حدّ الزنا ب ٣٩ ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٠٩، أبواب حدّ الزنا ب ٣٩ ح ٣.
[٦] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤١٠، أبواب حدّ الزنا ب ٣٩ ح ٤.