تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٢ - مسألة ٧ المجتمعان تحت إزارٍ واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين و لم يكن بينهما رحم
[مسألة ٧: المجتمعان تحت إزارٍ واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين و لم يكن بينهما رحم]
مسألة ٧: المجتمعان تحت إزارٍ واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين و لم يكن بينهما رحم و لا تقتضي ذلك ضرورة، و التعزير بنظر الحاكم، و الأحوط في المقام الحدّ إلّا سوطاً، و كذا يعزّر من قبَّل غلاماً بشهوة، بل أو رجلًا أو امرأة صغيرة أو كبيرة (١).
(١) المراد بالمجتمعين هو الرجلان المجتمعان؛ لأنّ البحث في اجتماع الرجل و المرأة كذلك قد تقدّم في باب الزنا، و البحث في اجتماع المرأتين كذلك سيأتي في باب المساحقة، فالمراد خصوص الرجلين، و فيه أقوال:
أحدها: ما عن الشيخ في النهاية [١] و ابن إدريس في السرائر [٢] و أكثر المتأخّرين [٣] من كون التعزير فيه من ثلاثين سوطاً إلى تسعة و تسعين سوطاً؛ لأنّه مقتضى الجمع بين روايتين:
إحداهما: رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحافٍ واحد، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، الحديث [٤] ثانيتهما: صحيحة ابن سنان يعني عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجلين يوجدان في لحافٍ واحد، قال: يجلدان غير سوط واحد [٥].
[١] النهاية: ٧٠٥.
[٢] السرائر: ٣/ ٤٦٠.
[٣] إرشاد الأذهان: ٢/ ١٧٥، اللّمعة الدمشقية: ١٦٧، التنقيح الرائع: ٤/ ٣٥٢، المهذّب: ٢/ ٥٣١.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٧، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ٢١.
[٥] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٧، أبواب حدّ الزنا ب ١٠ ح ١٨.