تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٣ - مسألة ٤ لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل
[مسألة ٢: يشترط في المقرّ فاعلًا كان أو مفعولًا البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة، و الاختيار، و القصد]
مسألة ٢: يشترط في المقرّ فاعلًا كان أو مفعولًا البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة، و الاختيار، و القصد، فلا عبرة بإقرار الصبيّ، و المجنون، و العبد، و المكره، و الهازل (١)
[مسألة ٣: لو أقرّ دون الأربع لم يحد، و للحاكم تعزيره بما يرى]
مسألة ٣: لو أقرّ دون الأربع لم يحد، و للحاكم تعزيره بما يرى، و لو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، بل كان عليهم الحدّ للفرية، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات، و الحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره (٢)
[مسألة ٤: لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل]
مسألة ٤: لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل، و على المفعول إذا كان كلّ مع كون بناء الحدود على التخفيف، و بناء الشرع على حفظ العرض و عدم هتكه مشكل، و رفع اليد عن الرواية المقيّدة مع اعتبارها من حيث السند و الدلالة أشكل.
ثمّ إنّه على تقدير الأخذ بهذه الرواية لا مجال للأخذ بإطلاقها و الحكم بالاعتبار مع الانضمام مطلقاً، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، فاللازم الاقتصار على القدر المتيقّن و الحكم بكفاية انضمام امرأتين إلى ثلاثة رجال فقط، و لا مجال للتعميم لجميع صور الانضمام كما لا يخفى (١) قد مرّ البحث في هذه المسألة في الزنا فليراجع [١] (٢) قد تقدّم الكلام في هذه المسألة في غير ما يرتبط بشهادة النساء في باب الزنا [٢]، و فيما يرتبط بها في المسألة الاولى من مسائل المقام.
[١] في ص ٢٦ ٢٧ و ٨١ ٨٣.
[٢] تقدّم في ص ٨٣ ٨٩ وص ١١٥ ١٢١ و ص ٢٦١- ٢٦٩.