تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٢ - مسألة ١ اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره
هو القتل الموجب للدية، كما خصّها به الشيخ (قدّس سرّه) [١] و منها: رواية موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، و لا قود [٢] و قوله (عليه السّلام): «و لا قود» يمكن أن يكون قد حذف منه كلمة «في» خطإ، و يمكن أن يكون المراد أنّه لا قود مع شهادة النساء بالقتل، فلا يكون حينئذٍ عطفاً على الحدود.
و منها: رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح، و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه [٣] و أمّا الرواية الواحدة، فهي رواية عبد الرحمن التي رواها عنه أبان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلّا امرأة، تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس. و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال [٤] و مقتضى الجمع التصرّف في إطلاق الطائفة الأُولى و حملها على صورة الاستقلال بقرينة هذه الرواية، الدالّة على الاعتبار مع الانضمام و لكن ربّما يناقش في سندها باشتراك عبد الرحمن بين الثقة و غيره، كما أنّه يجاب عنها بأنّ نقل أبان عنه مع كونه من أصحاب الإجماع جابر للضعف و موجب للاعتبار، و لكنّ الاعتماد على رواية واحدة في مقابل الروايات الكثيرة خصوصاً
[١] التهذيب: ٦/ ٢٦٦، الإستبصار: ٣/ ٢٦ ٢٧.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٢٦٤، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٠.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٢٦٧، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٢.
[٤] وسائل الشيعة: ٨ (١)/ ٢٦٢، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢١.