تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٢ - الثالث الجلد خاصّة
الإيضاح [١] و أبو العبّاس في المقتصر [٢] بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه و لكنّه يظهر من جماعة أنّ غير المحصن قسم واحد، و حدّه الجمع بين الأمور الثلاثة المذكورة، و قد حكي هذا عن العمّاني و الإسكافي [٣] و الحلبي [٤] و صريح الشيخ في المبسوط و الخلاف [٥] و عن السرائر [٦] و المسالك نسبته إلى أكثر المتأخّرين [٧] بل عن غيرها نسبته إلى الشهرة [٨] بل عن ظاهر الخلاف و السرائر الإجماع عليه فيظهر من المجموع أنّ المسألة اختلافية، و أنّ دعوى الشهرة أو الإجماع في أحد طرفيها في غير محلّها، فلا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة فيها، فنقول: إنّها على طائفتين:
الأُولى: ما تدلّ على أنّ حدّ غير المحصن مطلقاً ليس هو الجلد فقط، بل يجلد و ينفى، و هذه الطائفة كثيرة:
منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: في الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرّجم، و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة [٩] قال في الوسائل بعد نقل هذه
[١] إيضاح الفوائد: ٤/ ٤٧٩.
[٢] المقتصر: ٤٠١.
[٣] حكى عنهما في مختلف الشيعة: ٩/ ١٥٠.
[٤] الكافي في الفقه: ٤٠٥.
[٥] المبسوط: ٨/ ٢، الخلاف: ٥/ ٣٦٨.
[٦] السرائر: ٣/ ٤٤١ ٤٤٢.
[٧] مسالك الأفهام: ١٤/ ٣٦٩.
[٨] رياض المسائل: ١٠/ ٤٩.
[٩] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٤٨، أبواب حدّ الزنا ب ١ ح ٩.