تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧١ - الثالث الجلد خاصّة
و على المرأة غير المحصنة إذا زنت (١).
(١) حكم في المتن بثبوت الجلد خاصّة في موارد ثلاثة:
الأوّل: الرجل الزاني غير المحصن بشرط عدم كونه مملّكاً بمعنى عدم تحقّق التزويج منه أصلًا، و قد صرّح الماتن في القسم الخامس من أقسام حدّ الزنا بأنّه عبارة عن الجلد و التغريب و الجزّ، و بأنّ مورده البكر، و هو الذي تزوّج و لم يدخل بها، و جعل تفسير البكر بذلك هو الأقرب، فيستفاد من المجموع أنّ غير المحصن على قسمين: أحدهما: غير البكر، و هو الذي لم يتحقّق منه التزويج رأساً، و حدَّه الجلد خاصّة، و الثاني: البكر أو المملَّك، و هو الذي تزوّج و لم يدخل بها، و حدّه الجمع بين الأُمور الثلاثة المذكورة، و عليه ففي غير المحصن حدّان و يظهر هذا المعنى من محكيّ الشيخ في صريح النهاية [١] و ابني زهرة [٢] و سعيد [٣] و الكيدري [٤] بل هو ظاهر الصدوق [٥] و المفيد [٦] و سلّار [٧] و ابن حمزة [٨] و عن العلّامة في التحرير [٩] دعوى الشهرة عليه، و اختاره فيه و في المختلف [١٠] و ولده في
[١] النهاية: ٦٩٤.
[٢] غُنية النزوع: ٤٢٤.
[٣] الجامع للشرائع: ٥٥٠.
[٤] إصباح الشيعة: ٥١٤.
[٥] المقنع: ٤٢٨، ٤٣١.
[٦] المقنعة: ٧٧٥، ٧٨٠.
[٧] المراسم: ٢٥٥.
[٨] الوسيلة: ٤١١.
[٩] تحرير الأحكام: ٢/ ٢٢٢.
[١٠] مختلف الشيعة: ٩/ ١٤٩ ١٥١ مسألة ٩.