مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩ - أحكام الاستحاضة المتوسطة
الرسالة والهداية [١] ، والحلبيين [٢] ، والناصريات [٣] ، في الأول ، حيث لم يذكروه لصلاة الغداة وإن لم يصرّحوا بنفيه أيضا. ويحتمل أن يكون عدم ذكره مبنيا على وجوب الوضوء مع كلّ غسل عندهم فاكتفوا به.
وللقديمين [٤] ، والمعتبر ، والمنتهى ، والمدارك [٥] ، والمعالم [٦]، والأردبيلي ، والبهائي ، والسبزواري ([٧]) ، بل أكثر الثالثة كما في اللوامع ، في الرابع ، فأثبتوا الزائد لها وجعلوها كالثالثة في وجوب الثلاثة.
لإطلاق ما دلّ على أن الحبلى إذا رأت دما قليلا أو صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين ، كصحيحة أبي المغراء ، وموثّقة ابن عمار ([٨]).
أو على أنّ الحائض إذا تجاوز دمها عن أيامها تستظهر ثمَّ تمسك قطنة فإن صبغها دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل ، كصحيحة ابن مسلم ([٩]) أو على أنّ المبتدأة إذا استمرّ دمها تتحيّض بالسبعة أو الستة ثمَّ تغتسل غسلا للفجر وآخر للظهرين وآخر للعشاءين ، كالمرسلة الطويلة ([١٠]).
أو على أنّ المستحاضة تضع قطنة وتغتسل لكلّ صلاتين ، كصحيحتي الحلبي ([١١]) وصفوان ([١٢]).
[١] نقله عن الرسالة في الفقيه ١ : ٥٠ ، الهداية ٢١.
[٢] أبو الصلاح في الكافي : ٢١٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.
[٣] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨.
[٤] العماني والإسكافي نقل عنهما في المختلف ١ : ٤٠.
[٥] المعتبر ١ : ٢٤٥ ، المنتهى ١ : ١٢٠ ، المدارك ٢ : ٣١.
[٦] كما نقل عنه في الحدائق ٣ : ٢٨٠ ، والمطبوع منه لا يشتمل على مباحث الأغسال
[٧] مجمع الفائدة ١ : ١٥٥. الحبل المتين ، ٥٣ ، الذخيرة : ٧٤.
[٨] المتقدمتين في ص ١٠ و ١١.
[٩] المعتبر ١ : ٢١٥ ، الوسائل ٢ : ٣٧٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٤.
[١٠] تقدم مصدرها في ج ٢ ص ٣٨٢
[١١] الكافي ٣ : ٨٩ الحيض ب ٨ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٢.
[١٢] تقدمت في ص ١٥.