مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨ - أحكام الاستحاضة المتوسطة
بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد » [١].
مضافا في الأول إلى عموم أكثر ما مرّ من صحيحة الصحاف [٢] وأخبار الصفرة [٣].
وفي الثاني إلى صحيحة البصري ، المتقدّمة [٤].
وفي الثالث إلى الإجماع المركّب كما نصّ عليه والدي ـ رحمهالله ـ في اللوامع.
وفي الرابع إلى الأخبار الكثيرة المصرّحة باشتراط الأغسال الثلاثة على سيلان الدم أو انصبابه أو تجاوزه عن الكرسف [٥]. وفيه وفي الثاني أيضا إلى موثّقتي سماعة ، المتقدمتين [٦].
وقد يستدلّ أيضا : بصحيحتي الصحاف وزرارة [٧]. وفي دلالتهما خفاء بل نظر ، وإن أطنب في إثباتها والدي العلاّمة رحمهالله.
خلافا لمحتمل المحكي عن الشيخ في كتبه [٨] ، والقاضي [٩] ، والصدوقين في
[١] فقه الرضا : ١٩٣ ، المستدرك ٢ : ٤٣ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.
[٢] المتقدمة في ص ١٢.
[٣] انظر ص ١٣.
[٤] في ص ١٥.
[٥] انظر الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١.
[٦] في ص ١٤.
[٧] المتقدمتين في ص ١٢ و ١٤.
[٨] المبسوط ١ : ٦٧ ، النهاية : ٢٨ ، مصباح المتهجد ١٠.
[٩] المهذب ١ : ٣٧.