مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٩ - ـ إزالة النجاسة عن الميت
كروايات ابن عبيد [١] ، وحريز [٢] ، والكاهلي [٣] ، وأم أنس [٤] ، وفي غسل الجنابة بضميمة ما يستفاد من المعتبرة من الاتّحاد ، وبتقديم تنقية الفرج كخبر يونس ، وفيه ـ بعد الأمر بتهيئة ماء السدر وغسل اليدين ـ : « ثمَّ اغسل فرجه ونقّه » [٥].
لضعف الأول : بعدم الحجية.
والثاني : بمنع الأولوية ، مع عدم استلزامه لوجوب التقديم.
والثالث : بمنع تنجّسه مطلقا ، لكونه واردا أو غسالة مطهّرة أو قبل حصول التطهير به.
ولو سلّم فبمنع اشتراط طهارته مطلقا ، بل المسلّم منه ليس إلاّ المجمع عليه ، وهو قبل الوصول إلى المحل ، وأمّا بعده فلا ، ولذا يزيل الخبث مع أنّ دليل الاشتراط فيهما واحد ، ولا تضرّ النجاسة الذاتية.
قيل : الغسل عبادة صحته تتوقّف على البيان ، وليس إلاّ فيما صين ماؤه عن النجاسة مطلقا ، وحيث لا يمكن من الذاتية اغتفر بالإضافة إليها للضرورة دون غيرها [٦].
قلنا : البيان بإطلاقات أوامر الاغتسال ، الشاملة للمورد أيضا.
ودعوى عدم تبادر مثل ذلك الماء إن أريد منها عدم تبادره بخصوصه فهو كذلك ، ومثله جميع أفراد الماء في ذلك. وإن أريد عدم تبادر ما يشمله فهو ممنوع. وبالجملة : اللازم فيما هو بصدده تبادر الغير ، وهو غير حاصل.
[١] التهذيب ١ : ٣٠٢ ـ ٨٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ٢ : ٤٩١ ، أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٢
[٢] التهذيب ١ : ٣٠٢ ـ ٨٧٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ ـ ٧٢٧ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ ، أبواب غسل الميت ب ٦ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ١٤٠ ، الجنائز ب ١٨ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٤٨١ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٥.
[٤] التهذيب ١ : ٣٠٢ ـ ٨٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ ـ ٧٢٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٣.
[٥] الكافي ٣ : ١٤١ ، الجنائز ب ١٨ ح ٥ ، الوسائل ٢ : ٤٨٠ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.
[٦] الرياض ١ : ٥٣.