مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤١ - وجوب مسح الجبهة
وللرابع : استفاضة النصوص بمسح الوجه الظاهر في كلّه ، كالصحاح الثلاث في حكاية عمّار لزرارة [١] ، وداود [٢] ، والخزاز [٣] ، وفيها : « فمسح وجهه » ونحوها في موثّقة سماعة [٤] وحسنة الكاهلي [٥] وصحيحة محمد [٦] ، وفي رواية زرارة : « وتمسح وجهك » [٧] ومثلها في خبر ليث [٨].
ويضعّف : بخلوّ الكلّ عن الدالّ على الوجوب. مضافا إلى عدم صراحته بل دلالته على مسح الجميع ، لأنّ الوجه وإن كان حقيقة في الكلّ إلاّ أنّ مسحه يصدق بمسح بعضه أيضا ، بل هو المتبادر منه ، فهو حقيقة في مسح اليد على جزء منه ، كضرب الوجه وتقبيله وجرحه ومسه وغير ذلك.
ويؤيّده : اتّحاد قضية عمّار مع اختلاف الأخبار الحاكية لها فيما يمسح من الوجه وتضمين كثير منها الوجه والكفين إلى الذراعين ، مع أنه لا قائل باستيعاب الوجه خاصة ، مع أنّ شيوع التعبير عن الجبهة بالوجه يقرب إرادتها منه.
ومع قطع النظر عن الجميع فهي معارضة لصحيحة زرارة ، المتقدّمة ،
[١] التهذيب ١ : ٢٠٨ ـ ٦٠٣ ، الوسائل ٣ : ٣٥٩ أبواب التيمم ب ١١ ح ٥.
[٢] التهذيب ١ : ٢٠٧ ـ ٥٩٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ـ ٥٩١ ، الوسائل ٣ : ٣٥٩ أبواب التيمم ب ١١ ح ٤.
[٣] الكافي ٣ : ٦٢ الطهارة ب ٤٠ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٥٨ أبواب التيمم ب ١١ ح ٢.
[٤] التهذيب ١ : ٢٠٨ ـ ٦٠٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ـ ٥٩٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٥ أبواب التيمم ب ١٣ ح ٣.
[٥] الكافي ٣ : ٦٢ الطهارة ب ٤٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ ـ ٦٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ـ ٥٨٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥٨ أبواب التيمم ب ١١ ح ١.
[٦] التهذيب ١ : ٢١٠ ـ ٦١٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ٣ : ٣٦٢ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٥.
[٧] التهذيب ١ : ٢١٢ ـ ٦١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ـ ٥٩٥ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٧.
[٨] التهذيب ١ : ٢٠٩ ـ ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ـ ٥٩٦ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٢.