مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩١ - عدم جواز التيمم بالحجر
المشهورين وعمدهم المعروفين [١]. وهو ظاهر في دعوى شهرة القدماء.
للأصل ، وتوقيفية العبادة ، وتعليق الطهورية بالتراب ، وصحيحتي رفاعة وابن المغيرة السابقتين [٢] ، بل صحيحة ابن سنان بالتقريب المتقدّم [٣] ، وتؤيّده أدلّة العلوق وأخبار النفض.
خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف والجمل والمصباح والبيان والدروس واللمعة والكفاية [٤] ، واللوامع والمعتمد ، والفاضلين في غير النافع والنهاية [٥] فتردّدا فيهما [٦] ، ونسب إلى الشهرة المتأخّرة بل المطلقة [٧] ، وعن الطبرسي في المجمع : الإجماع عليه [٨].
لاستصحاب جواز التيمّم عليه قبل التحجر ، وصدق الأرض ، والمرويين في الدعائم ونوادر الراوندي :
الأول : « ولا يجوز التيمّم بالجصّ ولا بالرماد ولا بالنورة ، ويجزي بالصفا الثابت [٩] في الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن مبلولا » [١٠].
والثاني : فقيل له : أيتمّم بالصفا الثابتة [١١] على وجه الأرض؟ قال :
[١] شرح المفاتيح ( المخطوط ).
[٢] في ص ٣٨٩.
[٣] راجع ص ٣٨٩.
[٤] المبسوط ١ : ٣٢ ، والخلاف ١ : ١٣٤ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٨ ، ومصباح المتهجد : ١٣ ، والبيان : ٨٥ ، والدروس : ١ : ١٣٠ ، واللمعة ( الروضة ١ ) : ١٥٤ ، وكفاية الأحكام : ٨.
[٥] المحقق في المعتبر ١ : ٣٧٦ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٦٢ ، والتحرير ١ : ٢١ ، والقواعد ١ : ٢٢ ، والمنتهى ١ : ١٤١.
[٦] المختصر النافع : ١٦ ، ونهاية الاحكام ١ : ١٩٨.
[٧] كما في الحدائق ٤ : ٢٩٣ ، والرياض ١ : ٧٥.
[٨] مجمع البيان ٢ : ٥٢.
[٩] في المصدر : النابت.
[١٠] دعائم الإسلام ١ : ١٢١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٢ أحكام التيمم ب ٥ ح ١٣.
[١١] في المصدر : البالية.