مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٠ - عدم جواز التيمم بالحجر
ولو سلّم إطلاقها لم يفد أيضا ، لجواز أن يكون المراد بالطهور فيها الماء والتراب معا كما وقع التصريح به في الأخبار المتكثّرة ، فيكون المطلق كافيا بعد العجز ، ولا كلام فيه هنا.
وأخبار التيمّمات البيانية [١] ، فإنّ الإطلاق في الإخبار عن الواقعة لا يدلّ على كفاية جميع أفراد المطلق.
وصحيحة ليث [٢] ، فإنّ الأمر بالنفض فيها ظاهر في أنّ المراد التراب.
وإذ ظهر ضعف هذه الوجوه ، والأصل عدم توقيف التيمّم بمطلق ما يصدق عليه الأرض ، فالحقّ : العدم ، كما ذهب إليه جماعة منهم : السيد [٣] والحلبيان [٤] والإسكافي [٥] والنافع [٦] ، بل يظهر من الناصريات الإجماع عليه [٧].
الثالثة : لا يجوز التيمم بالحجر ، وفاقا للناصريات مدّعيا ـ ظاهرا ـ الإجماع عليه ، والإسكافي ونهاية الشيخ والسرائر وعن التهذيب والغنية والوسيلة والمراسم والجامع [٨] ، بل ـ كما قيل ـ هو الظاهر من كلّ من اشترط العلوق [٩] ، ومال إليه شيخنا البهائي [١٠] ، ونسبه جماعة إلى الأكثر ، وبعض مشايخنا إلى الأعاظم ، قال : إنّ الأعاظم منعوا عنه ، مع كثرتهم وكونهم المؤسّسين لمذهب الشيعة ورؤساءهم
[١] انظر الوسائل ٣ : ٣٥٨ و ٣٦١ أبواب التيمم ب ١١ و ١٢.
[٢] المتقدمة في ص ٣٨٦.
[٣] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٦ وحكاه عن شرح الرسالة في المعتبر ١ : ٣٧٢.
[٤] أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.
[٥] نقله عنه في الرياض ١ : ٧٥.
[٦] المختصر النافع : ١٦.
[٧] المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨.
[٨] المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، حكى عن الإسكافي في المختلف : ٤٨ ، النهاية : ٤٩ ، السرائر ١ : ١٣٧ ، التهذيب ١ : ١٩٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، الوسيلة : ٧١ ، المراسم : ٥٣ ، الجامع للشرائع : ٤٧.
[٩] كما في الحدائق ٤ : ٢٩٩ ، والرياض ١ : ٧٥.
[١٠] الحبل المتين : ٣٣٨.