مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٩ - حرمة اتلاف الماء في الوقت
وعدم تعقّل وجوب البدل والمبدل منه ، وللأخبار المتقدّمة النافية للإعادة على من صلّى بالتيمّم ولو وجد الماء في الوقت [١].
خلافا للدروس في الوقت مطلقا [٢] ، لتعلّق الصلاة مع المائية بذمته بدخول الوقت ووجود الماء ، ولم يأت بالمأمور به على وجهه.
وللبيان فيه مع العلم باستمرار الفقدان [٣] ، لما مرّ ، ولعصيانه ، والتيمّم رخصة لا يناط بالمعاصي.
وجواب الأول يظهر مما مرّ ، والثاني : منع العصيان كما قيل [٤] ، ثمَّ منع عدم إناطة الرخصة بالمعصية على الإطلاق.
ولبعض مشايخنا [٥]، فأوجب الإعادة فيه دون القضاء ـ ويمكن أن يكون ذلك مراد الدروس والبيان لتصريحهما بلفظ الإعادة [٦]ـ لرواية أبي بصير [٧].
وجوابه قد ظهر.
ولتوقّف العلم بالبراءة اليقينية عليه.
وفيه : أنه إن أريد شغل الذمة بالصلاة فقد فعلها ، وإن أريد بالصلاة مع المائية فكذلك ، للإتيان بما هو بدل قطعا ، وللأخبار.
ثمَّ إنه قد مرّ تصريح البيان بترتب العصيان على الإتلاف في الوقت ونحوه ، ولازمه بطلان بيعه وصلحه وهبته ، وقد أفتى به. فهل هو كذلك ـ كما اختاره في
[١] راجع ص ٣٥٦.
[٢] الدروس ١ : ١٣١.
[٣] البيان : ٨٤.
[٤] كما في المعتبر ١ : ٣٦٦.
[٥] لم نعثر على شخصه.
[٦] كذلك في الدروس ١ : ١٣١ ، ولكن قال في البيان : ٨٤ لو أراق الماء في الوقت عصى مع علمه باستمرار الفقد ويقضي.
[٧] المتقدمة في ص ٣٥٧.