مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٥ - الحنوط هو الكافور
قطنا ولا كافورا » [١].
وصحيحة البصري : « لا يجعل في مسامع الميت حنوطا » [٢].
وخبر النوّاء : « لا تمسّ مسامعه بكافور » [٣].
فالأولى تركه ، لتوقيفية المسألة الغير المعلومة بعد التعارض ، مع أرجحية المعارض بمخالفة العامّة ، كما صرّح به جمع من الخاصة [٤].
ويؤيده ما في الرضوي من الإفتاء بالمنع ، ونسبة الجواز إلى الرواية [٥] ملحقا فيها المسك بالكافور ، فإنه مذهب العامة [٦].
مضافا إلى ما عن الخلاف من الإجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا اذنه ولا عينه ولا فيه [٧].
فروع :
أ : يجب أن يكون التحنيط بالكافور ، بلا خلاف أجده ، للأمر به في الروايات المتقدّمة ، والحصر فيه في صحيح ابن سرحان ، المتقدّم [٨] ، وفي خبره : « واعلم أنّ الحنوط هو الكافور » [٩]. وفي مرسلة ابن المغيرة : « الكافور هو
[١] الكافي ٣ : ١٤٣ الجنائز ب ١٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.
[٢] التهذيب ١ : ٣٠٨ ـ ٨٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ ـ ٧٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٤.
[٣] الكافي ٣ : ١٤٤ الجنائز ب ١٩ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٣٠٩ ـ ٨٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٢.
[٤] بحار الأنوار ٧٨ : ٣٢١ ، الحدائق ٤ : ٢٣ ، الرياض ١ : ٥٨ ، وانظر من كتب العامة : الأم ١ : ٢٦٥ وبدائع الصنائع ١ : ٣٠٨.
[٥] فقه الرضا : ١٦٨ ، ١٨٢.
[٦] انظر المغني ٢ : ٣٤٢.
[٧] الخلاف ١ : ٧٠٣.
[٨] في ص ٢٢٢ الرقم ٢.
[٩] الكافي ٣ : ١٤٦ الجنائز ب ١٩ ح ١٤ ، الوسائل ٣ : ١٩ أبواب التكفين ب ٦ ح ٨.