مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٦ - تأخير غسل المس عن التكفين
ومختصره والمراسم [١] ، أو مع فقد التربة ، كما عن المشهور ، أو مع فقد الطين والماء مطلقا ، كما عن الإسكافي والعزيّة [٢]فلا دليل عليه ، إلاّ أن يستند فيه إلى دعوى الشهرة [٣]وفتوى الأجلّة ، ولا بأس به.
وأن يغسل الغاسل قبل التكفين يديه إلى المرفقين ، للرضوي : « فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك » [٤].
والأفضل إلى المنكبين ، لصحيحة محمد : « يغسل ، ثمَّ يغسله يديه من العاتق ، ثمَّ يلبسه أكفانه ، ثمَّ يغتسل » [٥].
ثلاثا ، لصحيحة ابن يقطين : « ثمَّ يغسل الذي غسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثمَّ إذا كفّنه اغتسل » [٦].
والرجلين ، لخبر عمار : « ثمَّ تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين » [٧].
والمستفاد من أكثر تلك الأخبار وفاقا لبعض الأصحاب [٨]: أولوية تأخير غسل المسّ عن التكفين ، ويدلّ عليه أيضا المروي في الخصال : « من غسّل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه » [٩].
[١] الاقتصاد : ٢٤٨ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، المراسم : ٤٨.
[٢] نقل عنهما في كشف اللثام ١ : ١٢٠ ، والمختلف : ٤٦.
[٣] كما ادعاها في المختلف ٤٦ ، وكشف اللثام ١ : ١٢٠.
[٤] فقه الرضا : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.
[٥] الكافي ٣ : ١٦٠ الجنائز ب ٣١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ ـ ١٣٦٤ ، الوسائل ٣ : ٥٦ أبواب التكفين ب ٣٥ ح ١.
[٦] التهذيب ١ : ٤٤٦ ـ ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ ـ ٧٣١ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٧.
[٧] التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٠.
[٨] كما اختاره في المدارك : ٢ : ٩٩.
[٩] الخصال : ٦١٨ حديث أربعمائة ، الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب غسل المس ب ١ ح ١٣.