مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٥ - هل تجوز الكتابة بالإصبع من غير التأثير؟
والأفضل أن يكتب ما يكتب بالتربة الحسينية ، كما ذكره الشيخان [١] والفاضلان [٢] ، بل الأصحاب كما ذكره بعض الأجلّة [٣] ، وسائر متأخّريهم كما ذكره بعض آخر [٤] ، له ، وللتبرك ، والجمع بين المندوبين من الكتابة وجعل التربة مع الميت المستفاد من المروي في الاحتجاج في التوقيع الرفيع الخارج في جواب مسائل الحميري : أنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب : « يوضع مع الميت ويخلط بحنوطه إن شاء الله » وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليهالسلام : أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ الله. فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر؟ فأجاب : « يجوز » [٥].
ومع عدمها يكتب بمطلق الطين والماء ، كما عن الإسكافي ، وعزيّة المفيد [٦] ، وكتب الشهيد [٧] ، بل نسبه في اللوامع إلى الجماعة.
والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة ، كما عن السرائر والمختلف [٨] ، والمنتهى [٩]، والذكرى [١٠] ، ورسالة المفيد [١١]، بل عليه يحمل إطلاق الأكثر ، لأنه المعهود بل المتبادر منها. فإن لم يتيسّر فبالماء المطلق.
وأمّا تجويز الكتابة بالإصبع من غير تأثير مطلقا ، كما عن الاقتصاد والمصباح
[١] المقنعة : ٧٨ ، النهاية : ٣٢.
[٢] الشرائع ١ : ٤٠ ، التحرير ١ : ١٨.
[٣] كشف اللثام ١ : ١٢٠.
[٤] الرياض ١ : ٥٩.
[٥] الاحتجاج : ٤٨٩.
[٦] نقل عنه وعن الإسكافي في كشف اللثام ١ : ١٢٠.
[٧] كالذكرى : ٤٩ ، والدروس ١ : ١١٠ ، والبيان : ٧٢.
[٨] السرائر ١ : ١٦٢ ، المختلف : ٤٦.
[٩] نقل عنه في كشف اللثام ١ : ١٢٠ ، وهو ساقط من المنتهى المطبوع ج ١ : ٤٤١ فراجع.
[١٠] الذكرى : ٤٩.
[١١] نقل عنهما في كشف اللثام ١ : ١٢٠ ، والسرائر ١ : ١٦٢.