مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٣ - القطعة الثانية القميص
والمروي في الدعائم : « نعم الكفن ثلاثة أثواب : قميص غير مزرور ولا مكفوف ، ولفّافة وإزار » [١].
على الأشهر ـ كما صرّح به جماعة منهم المنتهى [٢] ـ في التعيين والوجوب ، وهو ظاهر المقنعة والشرائع والنافع والتحرير [٣] ، وصريح العماني [٤] ، والمنتهى [٥] ، وعن المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والمراسم والوسيلة [٦] ، والجامع والحلبي والذكرى والمسالك [٧] ، وروض الجنان [٨]، والروضة وشرح القواعد [٩].
لما مرّ من الأخبار وما يشبهها ، وصحيحة ابن سنان ، وفيها : « ثمَّ الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصب بها رأسه ويردّ فضليها على رجليه » [١٠].
وموثّقة الساباطي وفيها : « التكفين أن تبدأ بالقميص ثمَّ بالخرقة » [١١] إلى آخره.
دلّتا ـ بالحمل ـ على أنّ الكفن ما يشمل القميص ، فلا يكون غيره كفنا.
ومرسلة يونس : « ابسط الحبرة بسطا ، ثمَّ ابسط عليها الإزار ثمَّ ابسط
[١] دعائم الإسلام ١ : ٢٣١ ، المستدرك ٢ : ٢٠٧ أبواب الكفن ب ١ ح ٥.
[٢] المنتهى ١ : ٤٣٧.
[٣] المقنعة : ٧٨ ، الشرائع ١ : ٣٩ ، النافع : ١٢ ، التحرير ١ : ١٨.
[٤] كما نقل عنه في الحدائق ٤ : ١٢.
[٥] راجع الرقم ٢ من نفس الصفحة.
[٦] المبسوط ١ : ١٧٦ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، المراسم : ٤٧ ، الوسيلة : ٦٦.
[٧] الجامع : ٥٣ ، الكافي : ٢٣٧ ، الذكرى : ٤٦ ، المسالك ١ : ١٣.
[٨] روض الجنان : ١٠٣ ، ولم يظهر منه تعيين القميص.
[٩] الروضة ١ : ١٢٩ ، جامع المقاصد ١ : ٣٨٢.
[١٠] الكافي ٣ : ١٤٤ الجنائز ب ١٩ ح ٩ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٨ وفي المصدر : « ويرد فضلها .. ».
[١١] التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.