مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٠ - الواجب من الكفن ثلاث قطع
ومرسلة يونس : « الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأمّا النساء ففريضته خمسة أثواب » [١].
والكلام في الزائد عن الثلاثة للنساء كما مرّ.
والأخبار الآتية المفصّلة للقطع.
ويعاضده أخبار أخر ، كصحيحة محمد : « يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين » [٢].
ورواية ابن سنان : « الميت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشدّ بها وركه كيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما وليستا من الكفن » [٣] وموثّقة سماعة : عمّا يكفّن به الميت؟ قال : « ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة ـ والصحارية تكون باليمامة ـ وكفّن أبو جعفر في ثلاثة أثواب » [٤].
وظاهر نقل تكفينهما صلّى الله عليهما وآلهما فيها ثبوت التأسّي في المسألة.
ومنه يظهر إمكان اعتضاد المطلوب بالمستفيضة الواردة في أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كفّن في ثلاثة أثواب [٥].
تام لا أقل منه وهذه النسخة هي الموافقة لما نقله المحقق في المعتبر والعلامة في كتبه الاستدلالية ، ولفظة تام فيها خبر مبتدأ محذوف أي وهو تام ، وفي بعض النسخ المعتبرة من التهذيب : « أو ثوب تام » بلفظ أو بدل الواو.
[١] التهذيب ١ : ٢٩١ ـ ٨٥١ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٧.
[٢] الكافي ٣ : ١٤٧ الجنائز ب ٢٠ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٩. درع المرأة قميصها. المنطق : شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثمَّ ترسل أعلاها على أسفلها إلى الركبة والأسفل إلى الأرض ( مجمع البحرين ٥ : ٢٣٩ ) وفسره في الوافي ٣ ( الجزء ١٣ ) : ٥٤ بالإزار.
[٣] الكافي ٣ : ١٤٤ الجنائز ب ١٩ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ ـ ٨٥٦ ، الوسائل ٣ : ٩ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٢.
[٤] التهذيب ١ : ٢٩١ ـ ٨٥٠ ، الوسائل ٣ : ٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٦ ، الحبرة وزان عنبة : ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط ( المصباح المنير : ١١٩ ).
[٥] انظر الوسائل ٣ : ٦ أبواب التكفين ب ٢.