مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٣ - وقوف الغاسل عن يمين الميت
الثانية ما اشتهر بينهم ـ بل في شرح القواعد وعن الذكرى [١] الإجماع عليه ـ من كراهة الصبّ في الكنيف المعدّ للبول أو الغائط. وعن الفقيه [٢] عدم الجواز كما هو ظاهر الأخير ، ولكن ضعفه الخالي عن الجابر يمنع عن الفتوى به ، مع احتماله ـ كالفقيه ـ شدة الكراهة.
ومنها : أن ينشف بعد الفراغ بثوب إجماعا ، كما عن المعتبر ، والتذكرة ، ونهاية الإحكام [٣] ، للمستفيضة كخبر يونس ، المتقدّم [٤] ، وحسنة الحلبي وفيها : « حتى إذا فرغت من تلك جعلته في ثوب ثمَّ جففته » [٥].
والرضوي : « فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك ، وألق عليه ثوبا تنشف به الماء عنه » [٦].
ومنها : أن يقف الغاسل عن يمينه ، كما عن النهاية ، والمصباح ومختصره ، والجمل والعقود [٧] ، والمهذب ، والوسيلة ، والسرائر ، والجامع [٨] ، والشرائع ، والنافع ، والغنية [٩] مدّعيا فيه الإجماع عليه. وهو فيه الحجة للمسامحة ، مؤيّدا بعموم التيامن المندوب في الأخبار [١٠].
والاستدلال له بخبر عمار : « ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من
[١] جامع المقاصد ١ : ٣٧٧ ، الذكرى : ٤٥.
[٢] الفقيه ١ : ٩١.
[٣] المعتبر ١ : ٢٧٧ ، التذكرة ١ : ٤٢ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٧.
[٤] في ص ١٣٦.
[٥] الكافي ٣ : ١٣٨ الجنائز ب ١٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٩ ـ ٨٧٤ ، الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٢.
[٦] فقه الرضا : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.
[٧] النهاية : ٣٥ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٥.
[٨] المهذب ١ : ٥٧ ، الوسيلة : ٦٤ ، السرائر ١ : ١٦٦ ، الجامع : ٥٢.
[٩] الشرائع ١ : ٣٩ ، النافع : ١٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.
[١٠] تقدم في مستحبات الوضوء ٢ : ١٦١ نقل روايتين نبويتين دالتين على هذا المضمون فراجع.