مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٩ - كراهة مسح بطن الحامل التي مات ولدها
ومنها : مسح بطنه في الغسلين الأولين قبلهما ، بالإجماع كما عن المعتبر ، لخبري يونس ، والكاهلي ، وغيرهما.
إلاّ في الحامل التي مات ولدها ، فيكره كما عن صريح الوسيلة ، والجامع ، وفي المنتهى ، والقواعد [١]، واللوامع ، حذرا من الإجهاض [٢]، لخبر أم أنس : « إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحرّكيها » [٢].
ولا يستحب في الثالثة مطلقا ، اتّفاقا كما عن المعتبر ، والتذكرة والذكرى [٣] ، وظاهر نهاية الإحكام [٤]، للأصل ، وخلوّ الأخبار البيانية عنه.
وصريح الرضوي : « ولا تمسح بطنه في ثالثة ». ومقتضاه كراهته ، وهو كذلك كما في اللوامع ، وعن الخلاف ، والوسيلة ، والجامع ، والذكرى ، والدروس [٥].
ويستحب أن يكون المسح برفق ، كما في الخبرين ، ورواية أم أنس. بل يستحب الرفق بالميت حال الغسل مطلقا ، كما في المنتهى [٦] ، واللوامع ، لحسنة حمران : « إذا غسّلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه » [٧].
[١] الوسيلة : ٦٥ ، الجامع : ٥١ وفيه : ويكره .. وغمز بطن الحبلى ، المنتهى ١ : ٤٣٠ ، القواعد ١ : ١٨.
[٢] وهو إسقاط المرأة ولدها.
[١] التهذيب ١ : ٣٠٢ ـ ٨٨٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠٧ ـ ٧٢٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٣.
[٤] نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٥ قال : ويستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما رفيقا.
[٢] المعتبر ١ : ٢٧٣ ، التذكرة ١ : ٣٩ ، الذكرى : ٤٥.
[٣] الخلاف ١ : ٦٩٥ ، ٦٩٦ ، الوسيلة : ٦٥ ، الجامع : ٥١ ، الذكرى : ٤٥ ، الدروس ١ : ١٠٦.
[٤] المنتهى ١ : ٤٢٨.
[٥] التهذيب ١ : ٤٤٧ ـ ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب غسل الميت ب ٩ ح ١.