مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٨ - ـ إزالة النجاسة عن الميت
الفصل الثالث :
في الغسل
والكلام إمّا في واجباته ، أو مستحباته ومكروهاته ، أو أحكامه. فهاهنا ثلاث مقامات :
المقام الأول : في واجباته ، وهي أمور :
الأول : إزالة النجاسة العارضة عنه قبل الغسل ، على الحقّ المشهور ، بل بلا خلاف كما في المنتهى [١] ، وإجماعا كما في اللوامع ، وعن التذكرة ونهاية الإحكام [٢] ، ونفى عنه الشبهة في شرح القواعد للكركي [٣] ، وجعله في المدارك [٤] مقطوعا به في كلام الأصحاب.
لا للإجماع المنقول.
ووجوب إزالة النجاسة الحكمية عنه والعينية أولى.
وإيقاع ماء الغسل على محل طاهر ، وصون ماء الغسل من التنجس.
وتوقّف الشغل اليقيني على البراءة اليقينية التي لا تحصل إلاّ مع ذلك.
ووجوبها في غسل الجنابة المستلزم لوجوبها في غسل الأموات ، للمعتبرة الدالّة على اتّحادهما بل في بعضها أنّه عينه.
والنصوص المستفيضة الآمرة بتقديم غسل الفرج على الغسل هنا ،
[١] المنتهى ١ : ٤٢٨.
[٢] التذكرة ١ : ٣٨ ، نهاية الاحكام ٢ : ٢٢٣.
[٣] جامع المقاصد ١ : ٣٦٨.
[٤] المدارك ٢ : ٧٨.