مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٧ - حكم فقد المماثل المسلم ووجود الكافر
وجواب الكلّ ظاهر.
وللمعتبر ، فلم يجوّزه مطلقا [١] ، لأصالة حرمة النظر.
وفيها نظر ، ولو سلّمت فالغسل لا يتوقّف عليه.
وقد يتأيّد بذيل الموثّق المتقدّم [٢] : عن الصبية ، ولا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : « يغسّلها رجل أولى الناس بها ».
وهو ـ مع عدم ظهوره في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد الأولى ـ لا يدلّ على مطلوبه ، بل على خلافه أدلّ ، إذ الأولى كثيرا ما يكون أجنبيا كأبناء الأعمام والأخوال.
السادسة : عن النهاية ، والمقنعة ، والمبسوط [٣] ، والإسكافي [٤] ، والمراسم ، والوسيلة [٥] ، والصهرشتي [٦] وابن سعيد ، والتذكرة [٧] ، وفي الشرائع ، والمنتهى ، والقواعد [٨] وغيرها ، بل هو المشهور كما صرّح به جماعة [٩] ، بل عن التذكرة النسبة إلى علمائنا [١٠] ، وفي الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفا سوى المحقق [١١] : أنّه مع فقد المماثل المسلم والمحرم ووجود المماثل الكافر يغسّل وجوبا بعد اغتساله.
[١] المعتبر ١ : ٣٢٤.
[٢] في ص ١٠٣.
[٣] النهاية : ٤٢ ، المقنعة : ٨٦ ، المبسوط ١ : ١٧٥.
[٤] نقل عنه في الذكرى : ٣٩.
[٥] المراسم : ٥٠ ، الوسيلة : ٦٣.
[٦] نقل عنه في الذكرى : ٣٩.
[٧] الجامع : ٥٠ ، التذكرة ١ : ٣٩.
[٨] الشرائع ١ : ٣٧ ، المنتهى ١ : ٤٣٦ ، القواعد ١ : ١٧.
[٩] الذكرى : ٣٩ ، جامع المقاصد ١ : ٣٦١ ، الروضة ١ : ٤٠٩.
[١٠] التذكرة ١ : ٣٩.
[١١] الذكرى : ٣٩.