مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤ - مسألة ٤٣ إذا قتل الحرُّ أو الحرّةُ العبد عمداً فلا قصاص
فلا يغرم الزائد، و إذا قتل الأمة فكذلك (١)، و على القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرّة (٢)، و لو كان العبد أو الأمة ذمّيّاً غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمّي أو الذمّيّة. و لا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قنّاً أو
العبد غرم قيمته و أُدّب» قيل: فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ «قال: لا يجوز بقيمة عبد دية الحرّ» [١].
و منها: صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: دية العبد قيمته، فإن كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، و لا يجاوز به دية الحرّ» [٢].
(١) و السبب فيه: أنّ مورد الروايات المتقدّمة و إن كان هو قتل الحرّ العبد إلّا أنّ الظاهر منها هو أنّها في مقام بيان حكم المملوك من حيث كونه مملوكاً، بلا فرق بين كونه ذكراً أو أُنثى.
(٢) نظراً إلى انّ دية المرأة نصف دية الرجل، فإذا لم تتجاوز قيمة العبد العشرة آلاف درهم لم تتجاوز قيمة الأمة الخمسة آلاف درهم.
و تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللّٰه بن مسكان المتقدّمة، و صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قال: «دية المرأة نصف دية الرجل» [٣].
و بما ذكرنا يظهر حال العبد و الأمة الذمّيّين، فإنّ ديتهما لا تزيد على دية الحرّ منهما.
[١] الوسائل ٢٩: ٩٧/ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ٤.
[٢] الوسائل ٢٩: ٢٠٧/ أبواب ديات النفس ب ٦ ح ٢.
[٣] الوسائل ٢٩: ٢٠٥/ أبواب ديات النفس ب ٥ ح ١.