مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢ - مسألة ٤٣ إذا قتل الحرُّ أو الحرّةُ العبد عمداً فلا قصاص
..........
قول اللّٰه عزّ و جلّ «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ» [١] قال: «فقال: لا يقتل حرّ بعبد، و لكن يضرب ضرباً شديداً و يغرم ثمنه دية العبد» [٢].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «قال: لا يقتل الحرّ بالعبد، و إذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه و ضرب ضرباً شديداً» [٣].
و منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «قال: يقتل العبد بالحرّ، و لا يقتل الحرّ بالعبد، و لكن يغرم ثمنه، و يضرب ضرباً شديداً حتّى لا يعود» [٤].
و لا تعارضها معتبرة إسماعيل ابن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): «أنّه قتل حرّا بعبد قتله عمداً» [٥].
فإنّها قضيّة في واقعة، و من المحتمل أنّ الحرّ كان معتاداً على قتل العبيد، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالىٰ أنّ الحكم في مثله القتل [٦].
و أمّا ما في معتبرة زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) «قال: ليس بين الرجال و النساء قصاص إلّا في النفس، و ليس بين الأحرار و المماليك قصاص إلّا في النفس، و ليس بين الصبيان قصاص في شيء إلّا في النفس» [٧].
[١] البقرة ٢: ١٧٨.
[٢] الوسائل ٢٩: ٩٦/ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٩: ٩٦/ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ٢.
[٤] الوسائل ٢٩: ٩٦/ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ٣.
[٥] الوسائل ٢٩: ٩٨/ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ٩.
[٦] في ص ٤٨.
[٧] الوسائل ٢٩: ١٨٤/ أبواب قصاص الطرف ب ٢٢ ح ٢.