مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٢ - مسألة ٢١٢ دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة و ثلثها
..........
السرائر و عن غاية المرام و عن الغنية: الإجماع عليه [٣]، بل في محكي الخلاف عن الشيخ إجماع الفرقة و أخبارها [٤]. و من هنا أخذ الشيخ في التهذيب في عنوان الباب القتل في الحرم مقابل القتل في الأشهر الحرم [٥].
و كيف كان، فاستند في ذلك إلى صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل قتل في الحرم «قال: عليه دية و ثلث» الحديث [٦].
و روايته الثانية، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل قتل رجلًا في الحرم «قال: عليه دية و ثلث» الحديث [٧].
أقول: إن تمّ إجماع في المسألة على أنّ حكم القتل في الحرم حكم القتل في الأشهر الحرم فهو، و لكنّه غير تامّ، لتوقّف المحقّق و الفاضل و أبي العبّاس و المقداد [١] و غيرهم في ذلك.
و أمّا الروايتان فلا يمكن الاستدلال بهما، فإنّ الرواية الأخيرة مرسلة، فإنّ في سندها ابن أبي عمير، و هو لا يمكن أن يروي عن أبان بن تغلب بلا واسطة، فإنّ أبان قد مات في زمان الصادق (عليه السلام) و ابن أبي عمير لم يدرك الصادق (عليه السلام)، فإذن الرواية ساقطة من جهة الإرسال، فلا يمكن
[٣] حكاه في الجواهر ٤٣: ٢٦ ٢٧ و انظر المبسوط ٧: ١١٦ ١١٧، السرائر ٣: ٣٦٣، غاية المرام ٤: ٤٢١، الغنية ٢: ٤١٤.
[٤] حكاه في الجواهر ٤٣: ٢٦، و راجع الخلاف ٥: ٢٢٢/ ٦.
[٥] التهذيب ١٠: ٢١٥.
[٦] الوسائل ٢٩: ٢٠٤/ أبواب ديات النفس ب ٣ ح ٣.
[٧] الوسائل ١٠: ٣٨٠/ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ٢.
[١] الشرائع ٤: ٢٥٢، انظر التحرير ٢: ٢٦٨، المهذب البارع ٥: ٢٤٦، التنقيح الرائع ٤: ٤٦٥.