مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥١ - مسألة ٢١٢ دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً دية كاملة و ثلثها
و هل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم؟ فيه قولان، الأقرب عدم الإلحاق (١).
العيد و أيّام التشريق «قال: يصومه، فإنّه حقٌّ لزمه» [١] هو أنّ كفّارة القتل الخطائي في خصوص الأشهر الحرم هو صوم شهرين متتابعين في تلك الأشهر معيّناً، و بما أنّ هذه الصحيحة وردت في مورد خاصّ فبطبيعة الحال تقيّد إطلاق الآية و الرواية المتقدّمتين بغير هذا المورد، فعندئذٍ إن تمّ إجماع فهو، و لكنّه غير تامّ.
فالنتيجة: هي التفصيل بين القتل الخطائي في غير الأشهر الحرم فكفّارته مرتّبة، و بين القتل فيها فكفّارته معيّنة.
و لا تعارضها رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل رجلًا خطأً في الشهر الحرام «قال: تغلّظ عليه الدية، و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم» الحديث [٢].
فإنّها و إن دلّت على التخيير بين العتق و الصيام إلّا أنّها ضعيفة سنداً، فإنّ في سندها سهل بن زياد، و هو لم يثبت توثيقه و لا مدحه، فإذن لا يمكن الاعتماد عليها أصلًا، على أنّه لا عامل بها.
(١) خلافاً للأكثر كما عن كشف اللثام [٣]، بل المشهور كما في مجمع البرهان [٤]، بل في ظاهر المحكيّ عن الشيخ في موضعين من المبسوط و عن ابن إدريس في
[١] الوسائل ٢٩: ٢٠٤/ أبواب ديات النفس ب ٣ ح ٤.
[٢] الوسائل ١٠: ٣٨٠/ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ١.
[٣] كشف اللثام ٢: ٤٩٥ (حجري).
[٤] مجمع الفائدة و البرهان ١٤: ٣١٨.