مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٧ - مسألة ٥١ لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأً
[مسألة ٥١: لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأً]
(مسألة ٥١): لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأً، فعليه الدية بمقدار ما تحرّر، و الباقي على مولاه، فهو بالخيار بين ردّ الباقي إلى أولياء المقتول و بين دفع المكاتب إليهم، و إذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين (١).
عزّ و جلّ في الحدود فإنّ ذلك في بدنها» الحديث [١].
و لكن في سندها نعيم بن إبراهيم و لم يرد فيه توثيق و لا مدح، فهي ضعيفة، فلا يمكن الاعتماد عليها.
فالنتيجة: عدم الفرق بين أُمّ الولد و غيرها فيما ذكرناه، لعدم خصوصيّة لها.
(١) تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: في مكاتب قتل رجلًا خطأً «قال: عليه ديته بقدر ما أعتق، و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له، إنّما ذلك على إمام المسلمين» [٢].
و صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مكاتب قتل رجلًا خطأً، قال: «فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إلى أن قال: و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه و كان قد أدّى من مكاتبته شيئاً فإنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته، فإنّ على الإمام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، و لا يبطل دم امرئ مسلم» الحديث [٣].
[١] الوسائل ١٩: ١٠٣/ أبواب القصاص في النفس ب ٤٣ ح ١.
[٢] الوسائل ١٩: ١٣/ أبواب ديات النفس ب ١٠ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٩: ١٠٥/ أبواب القصاص في النفس ب ٤٦ ح ٢.