مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٦٤
المجنيّ عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون و لا الكفّار (١).
(مسألة ٤٣١): لو رمى صبي شخصاً ثمّ بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته (٢).
هذا آخر ما كتبناه تكميلًا للمنهاج، و الحمد للّٰه أوّلًا و آخراً، و صلّى اللّٰه على محمّد و آله الطاهرين.
(١) أمّا من الكفّار: فظاهر، و أمّا من المسلمين: فلأنّ القاتل حين الجناية و إن كان مسلماً إلّا أنّه لا إطلاق في أدلّة العاقلة كي تدلّ بإطلاقها على أنّ الجناية الخطائي من كلّ مسلم على عاقلته و إن ارتدّ بعدها مثلًا. و عليه، فمقتضى الإطلاقات أنّ ديته على ذمّته.
(٢) و ذلك لأنّه حين القتل و إن كان بالغاً إلّا أنّ استناده إليه إنّما هو بسبب الجناية التي صدرت منه في حال كونه صبيّاً، و قد تقدّم أنّ جنايته على عاقلته [١].
هذا آخر ما أوردناه من مباني الأحكام المدوّنة في كتابنا: تكملة منهاج الصالحين.
و باللّٰه تعالىٰ أستعين لإكمال مباني الأحكام المذكورة في الجزأين الأوّل و الثاني من: منهاج الصالحين، إنّه الموفّق و المعين.
و كان الفراغ من تسويد هذه الأوراق في شهر رمضان المبارك سنة ١٣٩٥ ه.
[١] في ص ٧٩.